فرات العموش تكتب : احتضان الأطفال مجهولي النسب.. اجراءات قانونية ومتابعة مستمرة

السفير نيوز

ضمن إجراءات قانونية بالتنسيق مع المحاكم المختصة، تم تسليم 68 طفل لأسر بديلة، وفقا بحسب للتقرير السنوي لوزارة التنمية الاجتماعية عام 2021.

وقال مدير مديرية الأسرة والحماية في الوزارة عامر حياصات، أنه الوزارة تقوم بتسهيل الاجراءات لتنفيذ التعليمات ومنها برنامج الرعاية البديلة الذي يتم من خلاله تسليم الأطفال للأسر الراعية البديلة، وهم الأطفال مجهولي النسب، سواء كان مجهول الأب والأم أو مجهول الأب ومعلوم الأم ضمن شروط محددة للأسر.

وأضاف أنه لدى مديرية الأسرة والحماية، قوائم انتظار على برنامج تسليم الأطفال للأسر الراعية البديلة، وتنتظر الأُسر دورها للحصول على طفل من خلال هذا البرنامج ضمن شروط وقيود مُعلن عنها على موقع الوزارة ووفق تعليمات الاحتضان.

وذكر حياصات أن الأطفال يتم تسليمهم من عمر شهر إلى ما دون عمر 18 عاما، ويتم متابعتهم من قبل مديريّات التنمية في الميدان؛ لمعرفة أوضاعهم وآخر التطورات عليهم.

وأشار حياصات أن آلية تسليم الطفل تتم عبر المحكمة وبعد استكمال الإجراءات من قبل المحكمة المختصة بالأحداث وبقرار قضائي. 

وفيما يتعلّق بنَسب الطفل، فلا يتم نسب الطفل للأسرة إطلاقاً، وإنما يأخذ المقطع الأول من اسم الأسرة للأب والأم فقط.

سيدة تحتضن طفلة مجهولة النسب منذ تسعة أشهر، وهي متزوجة منذ العام 2012 ولم تُرزق بأطفال، قالت لـ»الدستور» إن شروط الاحتضان انطبقت عليها ولم تكن معقدة، حيث قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم كافة التسهيلات من حيث متابعة الطفلة وزيارة المنزل للاطمئنان عليها، وهو ما يضمن حق الطفلة، ولكن المشكلة تكمن في مدة الانتظار الطويلة للاحتضان والتي وصلت إلى عامين منذ تاريخ تقديم الطلب، ووضع الأسرة على قائمة الانتظار في برنامج تسليم الأطفال للأسر الراعية البديلة. 

وأضافت السيّدة أنه تم تقديم كافة الأوراق المطلوبة في المحكمة من ضمنها حُجّة الرضاعة، وحَضر موظفون من وزارة التنمية الاجتماعية عند القاضي لتسليم الطفلة، وقام القاضي بالثناء على الأسرة لاحتضانهم الطفلة وإرشادهم الى كيفية تربيتها، وكما هو منصوص عليه في القانون وضمن اختصاص المحكمة. الى ذلك، قالت المحاميّة الأستاذة إسراء البلبيسي، إن اختصاص المحكمة والقاضي الشرعي هو التحقّق من شروط الاحتضان المنصوص عليها في القانون، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وانطباق الشروط على العائلة المحتضنة للطفل/ة مُعزّزة بالوثائق والأوراق المطلوبة، وبعد صدور الموافقة من مديرية الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية، والاطلاع على الملف الصحي للطفل/ة من قبل الأسرة الراعية البديلة، حتى يتم تسليم الطفل في المحكمة وفق الأصول.

وأضافت البلبيسي أن طلب الاحتضان لا يُقصد فيه التبنّي، والاحتضان المقصود فيه عدم نسب الطفل للعائلة الراعية، وبشهادة ميلاد ودفتر عائلة منفصلين للطفل، ويقع على عاتق العائلة الراعية البديلة مسؤوليات عديدة من ضمنها توفير كافة احتياجات الطفل والرعاية الاجتماعية، والسماح لطاقم وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة الطفل وزيارته مرة في السنة أو عند الحاجة، وكما جاء في المادة (9) من تعليمات الاحتضان لعام 2013 والتي أعلنت عنها الوزارة أنه على الأسرة الحاضنة الالتزام بإعلام الطفل المُحتضن لمواجهة ظروف الحياة المتعددة من مختلف النواحي حتى يكون قادراً على الاعتماد على نفسه بواقعه الاجتماعي عند بلوغه سن الخامسة وعلى أن يكون ذلك بالتنسيق مع المديرية الفنية.

وتص المادة (10) من القانون ذاته على أن الاحتضان ينتهي بقرار من وزير التنمية الاجتماعية أو المحكمة المختصة في عدة حالات منها: ثبوت نسب الطفل المحتضن بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة. وتتمثل الشروط الواجب توافرها في طالب الاحتضان: أن يكون طالب الاحتضان أسرة قائمة مكونة من زوجين، وأن يدين بالدين الإسلامي أو أن يمضي على إسلامهما ثلاث سنوات على الأقل بحجة إسلام موثقة، بالإضافة إلى عدم قدرة الزوجين أو كلاهما على الإنجاب، وأن لا يقل عمر الزوج عن (35) عاما ولا يزيد على (55) وأن لا يقل عمر الزوجة عن (30) عاماً ولا يزيد على (50)، وأن يقيم الزوجان في مكان إقامة مشترك، وأن يكون قد مضى على زواج الأسرة الراغبة بالاحتضان مدة لا تقل عن خمسة سنوات، وأن لا يقل الدخل الشهري الخاص بالأسرة عن 500 دينار، وأن لا يقل عمر الطفل المنوي تحضينه عن خمس سنوات للزوجة التي تجاوزت (45) عاماً والزوج الذي تجاوز (50) عاماً، وأن توفر الأسرة الحاضنة للطفل كافة أشكال الرعاية المطلوبة (التربوية، الصحية، النفسية، المادية، الاجتماعية)، وأن يتمتع الزوجان بأوضاع صحية وجسدية ونفسية تمكنها من القدرة على تنشئة الطفل تنشئة سليمة، وأن يكون طالبا الاحتضان غير محكومين بجناية أو جنحة مخلة بالآداب والأخلاق العامة من ذوي الأسبقيات، وأن تتسم العلاقة الأسرية بين الزوجين بالمودة والترابط والانسجام، وأن يقدم طلب الاحتضان موقعاً من الزوجين، وعلى الأسرة الحاضنة أن تحقق الحرمة الشرعية للطفل بحيث إن كان الطفل المحتضن ذكر يتم إرضاعه من سيدة من طرف الزوجة، أما إذا كانت الطفلة المحتضنة أنثى يتم إرضاعها من سيدة من طرف الزوج.